الحر العاملي
392
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 67 ] سئل الصادق عليه السّلام عن الأضاحي ، فقال : أفضل الأضاحي في الحجّ الإبل والبقر . 3 - يستحبّ اختيار البقر بعد الإبل لما مرّ . [ 68 ] وروي : أنّه عليه السلام ذبح عن أمّهات المؤمنين بقرة بقرة ( 1 ) ، ونحر [ هو ] ( 1 ) بدنة . [ 69 ] ( وقال الباقر عليه السّلام في هدي التمتّع : أفضله بدنة ) ( 1 ) وأوسطه بقرة ، وآخره شاة . [ 70 ] 4 - قال الصادق عليه السّلام في قوله تعالى : « مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ ومِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنْثَيَيْنِ » ( 1 ) إن اللَّه أحلّ في الأضحيّة بمنى الضأن والمعز الأهليّة ، وحرّم أن يضحّى بالجبلية ، وفي قوله تعالى : « ومِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ ومِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ » ( 1 ) قال : إنّ اللَّه أحلّ في الأضحيّة ( 1 ) بمنى الإبل العراب ، وحرّم فيها البخاتي ، وأحلّ البقر ( 1 ) الأهليّة أن يضحّى بها وحرّم الجبليّة . أقول : حمل تحريم البخاتي في الأضاحي على الكراهة . 5 - يجزى الذكران والإناث لما تقدّم ويأتي . [ 71 ] وقال الصادق عليه السّلام : أفضل البدن ذوات الأرحام ، وقد تجزئ الذكورة من البدن والضحايا من الغنم من الفحول . 6 - الإناث من الإبل والبقر أفضل من الذكور لما مرّ .
--> [ 67 ] الوسائل 10 : 97 / 3 . [ 68 ] الوسائل 10 : 101 / 4 . ( 1 ) ليس في م . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل . [ 69 ] الوسائل 10 : 101 / 5 . ( 1 ) ليس في ش . [ 70 ] الوسائل 10 : 98 / 5 . ( 1 ) الأنعام : 143 . ( 1 ) الأنعام : 144 . ( 1 ) م : بالأضحيّة . ( 1 ) ش : وأحلّ في البقر . [ 71 ] الوسائل 10 : 99 / 1 .